المحقق الحلي

110

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ومدعي النصف يدعي ستة يبقى اثنان لمدعي الكل ويقارع على ما أفرد للآخرين . فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة ومدعي النصف يدعي ستة ومدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين « 1 » ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف اثنا عشر ولمدعي الثلث أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعيه . السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة ولو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال « 2 » أو النساء « 3 » أو يصلح لهما وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما ( : وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها ) وما ذكره في الخلاف أشهر

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 378 : وانما بلغ العدد اثنين وسبعين ، لانّ في القسمة ربع وتسعه ونصف تسعه . وانما كان لصاحب النصف ستة ، لأنه يدعي نصفا ، وهو ستة وثلاثون ثمانية عشر وهو الربع بيده ، والثمانية عشر الباقية تفرّق على الأرباع الثلاثة . وكذا صاحب الثلثين وصاحب الثلث . ( 2 ) ن : كالسيف والدرع . ( 3 ) ن : كالحلي .